المادة 4 من نظام الافراد
نظام خدمة الأفراد - المادة الرابعة | يشترط في تعيين الفرد ما يلي :
- أ - أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ✅.
- ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ✅.
- ج - أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية ✅.
- د - أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا ، ويجوز للوزير أو من ينوب عنه إحالة المتقدمين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكري لتقدير أعمار المتقدمين في حالة عدم تطابق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية ويكون قرارها في ذلك نهائيًّا على أن يعدل ذلك في حفيظة النفوس ✅.
- هـ - أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية ✅.
- و - أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية ✅.