المادة 88 من نظام خدمة الضباط
نظام خدمة الضباط - المادة الثامنة والثمانون :
يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يومًا في السنة ، ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه ، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشرة يومًا من أصل إجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه ✅.
يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يومًا في السنة ✅.