0 votes
579 views
in سؤال وجواب by

كم سنة من ملازم اول الى نقيب

كم سنه بين رتبة ملازم اول الى نقيب ؟ من ملازم اول الى نقيب كم سنه ؟ كم سنه من ملازم اول الى نقيب ؟ من ملازم اول الى نقيب ؟ كم سنه بين رتبة ملازم اول الى نقيب ؟ كم مدة الترقيه من ملازم اول الى نقيب ؟ كم الزياده من ملازم اول الى نقيب ؟ كم التعديل من ملازم اول الى نقيب ؟ كم نقطه من ملازم اول الى نقيب ؟ كم الفتره من ملازم اول الى نقيب ؟

1 Answer

0 votes
by
 
Best answer

كم سنه بين رتبة ملازم اول الى نقيب

  • الفترة من ملازم اول الى نقيب سنوات كحد أدنى بعدها يستحق ترقية إلى ملازم اول ✅ سنوات كحد أدنى في رتبة ملازم أول طيار وملازم أول طيران ( للترقية إلى رتبة نقيب طيار )
  • التعديل من ملازم اول الى نقيب 265 - 495 ريال سنوياً ✅
  • الزيادة من ملازم اول الى نقيب 265 - 495 ريال علاوة سنوية ✅
  • كم نقطه من ملازم اول الى نقيب تختلف من قطاع إلى قطاع راجع مرجعك ✅

شروط الترقية من ملازم اول إلى نقيب

المادة التاسعة عشرة من نظام الضباط

إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته، أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضي أحكام النظام.

المادة العشرون من نظام الضباط

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

المادة الحادية والعشرون من نظام الضباط

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية:

  1. أن تكون الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في ملف الضابط السري مرضية.
  2. أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
  3. أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :
    1. أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
    2. أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
    3. أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
  4. وجود الشاغر.

علاوات الضباط ورواتبهم

مرحبًا بك إلى سؤالك، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

Related questions

...