حكم لبس الشراب بالنسبة للرجل في العمرة أو الحج فهو لا يجوز للرجل ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه الفدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة.
أما بالنسبة للمرأة فيجوز لها لبس الشراب في الرجلين أو خلعها في العمرة أو الحج، أم لبس القفازين في اليدين فهو محرم لا يجوز لها أن تلبس القفازين أثناء العمرة أو الحج.