أفتى بأن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، وأنه يختلف عن تعليق الطلاق الذي قصد به وقوع الطلاق عند وقوع الأمر المعلق عليه. وهو الأمر الذي يخالف ما عليه أئمة المذاهب الأربعة،